قرارات محكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة قانوناً للأطراف إلا أنها ليست المرة الأولى التي لا تمتثل الدول لقراراتها

أفادت مصادر قانونية مختصة بالقانون الدولي وعمل محكمة العدل الدولية، أن تطبيق الإجراءات الموقتة الصادرة عن المحكمة، في الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، من الممكن أن يؤدي إلى تحديد العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولكن لن يؤدي إلى وقف مطلق لإطلاق النار دون هدنة متفق عليها من الأطراف المتنازعة.
وأوضحت أنه وفقاً للمادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، لمحكمة العدل الدولية سلطة لفرض تدابير موقتة عندما يكون من الممكن التسبب بضرر لا يمكن معالجته ويمسّ بالحقوق التي هي موضوع إجراءات قضائية أو عندما يترتب على التجاهل المزعوم لهذه الحقوق أضرار لا يمكن إصلاحها، لافتة إلبى أن “التدابير المؤقتة لا تفرض إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لذلك، بمعنى أن هناك خطرا حقيقيا ووشيكا بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق المطالب بها قبل أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها النهائي”.
وأشارت إلى أنه “يتم التحقق من شرط العجلة وإتخاذ التدابير الإحتياطية الموقتة قبل أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارًا نهائيًا بشأن القضية”، موضحة أن “هذه الإجراءات الموقتة تم رفضها مباشرة وصراحةً من قبل ممثلي الدولة الإسرائيلية. وبالرغم من طلب دولة جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار إلا أن طلبها لم يؤخذ بعين الإعتبار صراحةً وإقتصرت التدابير الموقتة على منع العمليّات التي تشكل أفعالاً تؤدي إلى إبادة جماعية، كما الإلتزام بإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية”.

وأوضحت هذه المصادر أن “قرارات محكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة قانوناً للأطراف إلا أنها ليست المرة الأولى التي لا تمتثل الدول لقرارات المحكمة بعد فرض التدابير الموقتة، وذلك يعدّ خرقاً للقانون الدولي، لكن يمكن لهذه التدابير أن تؤدي إلى تحديد العمليّات العسكرية بوجه حماس دون التعرض للفلسطينيين عموماً كي لا تعتبر قانوناً إبادة جماعية”.
ورأت أن “طلب محكمة العدل الدولية تقديم تقرير حول الإجراءات المتّخذة من قبل إسرائيل، خلال مدّة شهر، يهدف إلى إبقاء المحكمة أصولاً ضمن نطاق مراقبة تنفيذ الإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى أن هذا التقرير سيتم وضعه قيد المناقشة العلنية في المحكمة، ومن الممكن أن تعلّق دولة جنوب أفريقيا على التقرير، إن أعدّ من قبل الدولة الإسرائيلية، على أن تبدأ المرافعة في المحكمة بعد شهر على الأقل”.

وشددت على أن “القرار بإتخاذ تدابير موقتة يعتبر إنتصاراً معنوياً للعدالة الدولية إذ تذكر الدول أن لا أحد فوق القانون الدولي، لاسيما أن إجراءات المحاكمة لازالت في بدايتها وهي لاتزال تدابير موقتة وليست حكماً نهائياً. فوفقا للمادة 59 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إن قرارات المحكمة ملزمة للأطراف المعنيّة في النزاع وبالتالي تقوم المحكمة بإبلاغ قراراتها إلى الأجهزة ذات الصلة في الأمم المتحدة، وإذا لم تمتثل إسرائيل لقرار التدبير الموقت للمحكمة، يمكن لدولة جنوب إفريقيا عرض الأمر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية لإنفاذ قرار المحكمة”.

وأضافت: “في حين أن المحكمة لا تملك قوّتها العسكرية أو جهازها لإنفاذ قراراتها، فإن تنفيذ هذه القرارات يتوقّف إلى حد كبير على السلطة التقديريّة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب الضغط السياسي الذي قد ينشأ عن قرار المحكمة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

تم الكشف عن مانع الإعلانات

يرجى إلغاء تنشيط مانع الإعلانات الخاص بك حتى تتمكن من استخدام موقعنا.